علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن القلس أيفطر الصائم ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
31 - باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق
ثلاث مرات ويجزى مرة
( 12920 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض قال : لا يبلغ ريقه حتى يبزق
ثلاث مرات .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، ورواه أيضا باسناده عن
أبي جميلة ( 2 ) .
( 12921 ) 2 - ثم قال : وقد روي مرة واحدة .
32 - باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به
على كراهية في الرياحين والمسك ، وتتأكد في النرجس وانه
يكره له التلذذ ولا يحرم
( 12922 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 29 من هذه الأبواب .
الباب 31
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 107 / 2 .
( 1 ) التهذيب 4 : 265 / 797 ، والاستبصار 2 : 94 / 303 .
( 2 ) التهذيب 4 : 324 / 997 .
الباب 32
فيه 18 حديثا
1 - الكافي 4 : 113 / 4 ، والتهذيب 4 : 266 / 800 ، والاستبصار 2 : 92 / 296 .