( 12904 ) 15 - وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لا بأس
بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره ، فقيل لعلي عليه السلام في رطوبة
السواك ، فقال : المضمضة بالماء أرطب منه ، فقال علي عليه السلام : فإن
قال قائل : لابد من المضمضة لسنة الوضوء ، قيل له : فإنه لا بد من السواك
للسنة التي جاء بها جبرئيل ( 1 ) .
( 12905 ) 16 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب
موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السواك ؟ فقال :
إني لاستاك بالماء وأنا صائم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الاستحباب عموما ( 1 ) .
29 - باب بطلان الصوم بتعمد القئ ووجوب قضائه فإن
ذرعه لم يبطل ولا قضاء
( 12906 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيأ الصائم فقد أفطر ،
وأن ذرعه ( 1 ) من غير أن يتقيأ فليتم صومه .
( 12907 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن
هامش
15 - قرب الإسناد : 43 .
( 1 ) في المصدر زيادة : إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
16 - مستطرفات السرائر : 18 / 6 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 - 13 من أبواب السواك .
الباب 29 فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 4 : 108 / 2 ، والتهذيب 4 : 264 / 791 .
( 1 ) ذرعه القئ : غلبه وسبقه ( القاموس المحيط - ذرع - 3 : 23 ) .
2 - الكافي 4 : 83 / 1 ، والتهذيب 4 : 294 / 895 وأورده في الحديث 7 من الباب 9 من هذه
الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .