سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين
عليه السلام - في حديث - قال : وأما صوم الإباحة لمن فمن ( 1 ) أكل أو شرب
ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه .
ورواه الصدوق باسناده عن الزهري مثله ( 2 ) .
( 12908 ) 3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى ، عن
ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيأ
الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن تقيأ فليتم صومه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله .
( 12909 ) 4 - وعنه ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية
- يعني : ابن عمار - عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يذرعه القئ
وهو صائم ، قال : يتم صومه ولا يقضي .
( 12910 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
القئ في رمضان ؟ فقال : إن كان شئ يبدره فلا بأس ، وإن كان شئ يكره
نفسه عليه أفطر وعليه القضاء . . الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا
هامش
( 1 ) في المصدر : لمن .
( 2 ) الفقيه 2 : 46 / 208 .
3 - الكافي 4 : 108 / 1 .
( 1 ) التهذيب 4 : 264 / 790 .
4 - الكافي 4 : 108 / 3 .
5 - التهذيب 4 : 322 / 991 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .