( 12900 ) 11 - وعنه ، عن أبيه ( 1 ) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك
بسواك رطب ، وقال : لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه
شئ .
( 12901 ) 12 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال : لا ولا
يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب .
( 12902 ) 13 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
الريان بن الصلت ، عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الحديثان قبله .
( 12903 ) 14 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يستاك وهو صائم في أول
النهار ، وفي آخره في شهر رمضان .
هامش
11 - الكافي 4 : 112 / 3 ، والتهذيب 4 : 263 / 787 ، والاستبصار 2 : 92 / 294 ، وأورده في
الحديث 2 من الباب 12 من أبواب السواك .
( 1 ) ( عن أبيه ) : ليس في التهذيبين .
12 - الكافي 4 : 112 / 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب .
13 - الكافي 4 : 107 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 4 : 205 / 593 ، والاستبصار 2 : 94 / 304 .
14 - قرب الإسناد : 43 .