( 12892 ) 3 - وعنه ، عن الحسن ( 1 ) ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء
وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن صفوان مثله ( 2 ) .
( 12893 ) 4 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن موسى بن أبي الحسن الرازي ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان ؟
قال : جائز ، فقال بعضهم : إن السواك تدخل رطوبته في الجوف ، فقال : ما
تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال : الماء للمضمضة أرطب
من السواك الرطب فان قال قائل : لا بد من الماء للمضمضة من أجل
السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل على
النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
( 12894 ) 5 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن ، عن
محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته
عن السواك للصائم ؟ قال : يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره .
( 12895 ) 6 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أي
ساعة يستاك من النهار ؟ قال : متى شاء .
هامش
3 - التهذيب 4 : 262 / 782 ، والاستبصار 2 : 91 / 291 .
( 1 ) ( عن الحسن ) : لم يرد في الاستبصار .
( 2 ) التهذيب 4 : 323 / 993 .
4 - التهذيب 4 : 263 / 788 ، والاستبصار 2 : 92 / 295 .
5 - التهذيب 4 : 262 / 783 .
6 - التهذيب 4 : 262 / 784 .