لأنهما تسابا وكذبا - في سبهما - على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لا
للحجامة .
قال الصدوق : قد قيل في معنى قوله : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) : أي
دخلا في فطرتي وسنتي ، لان الحجامة مما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم
واستعمله .
( 12883 ) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، عن
علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الصائم ، يحتجم ؟ فقال : لا بأس ، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف .
( 12884 ) 11 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ،
عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم :
القئ ، والاحتلام ، والحجامة ، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وهو صائم ، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم .
( 12885 ) 12 - وعنه ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يحتجم
الصائم إلا في شهر رمضان ، فاني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على
نفسه ، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا .
هامش
10 - التهذيب 4 : 260 / 774 ، والاستبصار 2 : 90 / 287 .
( 1 ) السند في المصدر : عنه ، عن علي بن النعمان ، والضمير عائد إلى الحسين ، إلا أنه
مذكور قبل عدة أسانيد .
11 - التهذيب 4 : 260 / 775 ، والاستبصار 2 : 90 / 288 ، وأورد صدره في الحديث 8 من
الباب 29 ، وفي الحديث 1 من الباب 35 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب .
12 - التهذيب 4 : 260 / 776 ، والاستبصار 2 : 91 / 289 .