( 12886 ) 13 - وباسناده عن عمار الساباطي قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الحجام يحجم وهو صائم ؟ قال : لا ينبغي ،
وعن الصائم يحتجم ؟ قال : لا بأس .
( 12887 ) 14 - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن
جعفر بن محمد عليه السلام قال : يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى
شاء فأما في شهر رمضان فلا يضر بنفسه ( 1 ) ، ولا يخرج الدم إلا أن يتبيغ ( 2 )
به ، فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل ، وحجامتنا يوم الأحد ،
وحجامة موالينا يوم الاثنين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
27 - باب كراهة دخول الصائم الحمام ان خاف أن يضعفه
( 12888 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ؟
فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا .
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله ( 1 ) .
هامش
13 - التهذيب 4 : 325 / 1006 .
14 - مكارم الأخلاق : 73 .
( 1 ) ( بنفسه ) لم ترد في المصدر .
( 2 ) في المصدر : تبيغ . والتبيغ : ثوران الدم ( القاموس المحيط - بيغ - 3 : 104 ) .
( 3 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب .
الباب 27
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 109 / 3 ، والتهذيب 4 : 261 / 779 .
( 1 ) الفقيه 2 : 70 / 296 .