محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم
أيحتجم ؟ فقال : إني أتخوف عليه ، أما يتخوف على نفسه ؟ قلت : ماذا
يتخوف عليه ؟ قال الغشيان أو ( 1 ) تثور به مرة ، قلت : أرأيت إن قوى على
ذلك ولم يخش شيئا ؟ قال : نعم إن شاء ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي نحوه ( 3 ) .
( 12875 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجامة
للصائم ، قال : نعم إذا لم يخف ضعفا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 12876 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال : لا ولا يدمي فاه ،
ولا يستاك بعود رطب .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله إلى
قوله : ولا يدمي فمه ( 1 ) .
( 12877 ) 4 - وباسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان .
هامش
( 1 ) في الفقيه : أن ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في التهذيب والاستبصار زيادة : الله ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 2 : 68 / 287 .
2 - الكافي 4 : 109 / 2 .
( 1 ) التهذيب 4 : 260 / 773 ، والاستبصار 2 : 90 / 286 .
3 - الكافي 4 : 112 / 4 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 28 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 70 / 294 .
4 - الفقيه 2 : 68 / 285 .