أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
4 - باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل ، وانه إذا
اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط ،
وكذا بعد الثلاثة
( 14076 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج
ويفسخ الاعتكاف ( 1 ) ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ ( 2 )
اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسين ( 3 ) ، عن أبي
أيوب .
ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 5 وفي الحديث 6 من الباب 6 وفي
الأحاديث 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 8 وفي الحديث 12 من هذه
الأبواب .
الباب 4
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4 : 177 / 3 .
( 1 ) في التهذيب والاستبصار : اعتكافه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في التهذيب والاستبصار : يخرج ويفسخ ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في التهذيب : الجسن ، وفي الاستبصار : أبي أيوب ، عن الحسن .
( 4 ) التهذيب 4 : 289 / 879 ، والاستبصار 2 : 129 / 421 .
( 5 ) الفقيه 2 : 121 / 526 .