ابن العلاء الرازي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون اعتكاف
إلا في مسجد جماعة .
( 14068 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل
عن الاعتكاف ، قال : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، أو مسجد
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة ،
وتصوم ما دمت معتكفا .
( 14069 ) 8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما
تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلا في
مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في
مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
( 14070 ) 9 - قال : وقد روي في مسجد المدائن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه ترك قوله :
والبصرة ( 1 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ،
عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد فيه : ومسجد البصرة ( 2 ) .
هامش
7 - الكافي 4 : 176 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
8 - الكافي 4 : 176 / 1 .
( 1 ) الفقيه 2 : 120 / 519 .
9 - الفقيه 2 : 120 / 520 .
( 1 ) التهذيب 4 : 290 / 882 ، والاستبصار 2 : 126 / 409 .
( 2 ) التهذيب 4 : 126 / 410 .