أقول : هذا أيضا شامل للمسجد الجامع لان الإمام العدل أعم من
المعصوم كالشاهد العدل ، ولعل المراد المنع من مسجد من مساجد بغداد لا
يكون جامعا .
( 14071 ) 10 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن
سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : إن
عليا عليه السلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ،
ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، أو مسجد جامع ، ولا ينبغي
للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ثم لا يجلس حتى
يرجع والمرأة مثل ذلك .
ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 14072 ) 11 - الحسن بن المطهر العلامة في ( المنتهى ) نقلا من ( جامع
أحمد بن محمد بن أبي نصر ) : عن داود بن الحصين ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا بصوم ، وفي المصر الذي أنت
فيه .
ورواه المحقق في ( المعتبر ) أيضا نقلا من كتاب ( الجامع ) ( 1 ) .
أقول : هذا مبني على عدم وجود المسجد الجامع في غير المصر غالبا ، أو
إشارة إلى اشتراط الإقامة ليصح الصوم بغير كراهة .
هامش
10 - الكافي 4 : 176 / 2 .
( 1 ) الفقيه 2 : 120 / 521 .
( 2 ) التهذيب 4 290 / 884 ، والاستبصار 2 : 126 / 411 .
11 - منتهى المطلب 2 : 633 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) المعتبر : 323 .