واعتزل النساء فقال أبو عبد الله عليه السلام : أما اعتزال النساء فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن الحلبي ( 2 ) .
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحلبي ( 3 ) .
أقول : حمله الشيخ والصدوق على أنه لم يعتزل مخالطتهن ومجالستهن
ومحادثتهن دون الجماع لما مضى ( 4 ) ويأتي ( 5 ) ، قال الصدوق : معلوم من قوله :
وطوى فراشه ، ترك المجامعة .
6 - باب كفارة الجماع في الاعتكاف
( 14083 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
المعتكف ، يجامع ( 1 ) ؟ قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر .
ورواه الكليني : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب مثله ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 287 / 869 ، والاستبصار 2 : 130 / 426 /
( 2 ) لم نعثر عليه في التهذيب .
( 3 ) الفقيه 2 : 120 / 517 .
( 4 ) مضى في الحديث 1 من الباب ، وفي الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الحيض .
( 5 ) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 122 / 532 .
( 1 ) في التهذيب : يجامع أهله ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 4 : 179 / 1 .