علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام . . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
5 - باب تحريم الجماع على المعتكف ليلا ونهارا دون عشرة
النساء ، واستحباب استتاره بضرب قبة
( 14081 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن المعتكف يأتي أهله ؟ فقال لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو
معتكف .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم مثله ( 1 ) .
( 14082 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ،
وضربت له قبة من شعر ، وشمر المئزر ، وطوى فراشه ، وقال بعضهم :
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يظهر منه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يعتكف العشرة الأخيرة من شهر
رمضان في الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 179 / 3 .
( 1 ) الفقيه 2 : 123 / 537 .
2 - الكافي 4 : 175 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وعن الفقيه في الحديث 3 من
الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .