( 12803 ) 2 - وباسناده عن عمار بن موسى أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسي وهو صائم فجامع أهله ( 1 ) ، فقال :
يغتسل ولا شئ عليه .
( 12804 ) 3 - قال : وروي عن الأئمة عليهم السلام أن هذا في
شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء .
( 12805 ) 4 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا ، قال : لا شئ عليه ، إنما هو
بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس .
( 12806 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل صام في شهر
رمضان فأكل وشرب ناسيا قال : يتم صومه وليس عليه قضاؤه .
( 12807 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان ، قال : يتم
صومه ، فإنما هو شئ أطعمه الله ( 1 ) .
هامش
2 - الفقيه 2 : 74 / 319 .
( 1 ) في المصدر : فيجامع .
3 - الفقيه 2 : 74 / ذيل حديث 319 .
4 - علل الشرائع : 455 / 14 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع في
الاحرام .
5 - الكافي 4 : 101 / 2 .
6 - الكافي 4 : 101 / 3 .
( 1 ) في نسخة زيادة : إياه ( هامش المخطوط ) .