أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، ويأتي ما
ظاهره نفي وجوب الكفارة ( 4 ) وأنه محمول على النسيان أو على الجهل
بالتحريم ، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفارة الجمع وأنه محمول على الافطار على
محرم ( 5 ) .
9 - باب ان من اكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد
صومه واجبا كان أو ندبا ، ووجب عليه اتمامه إن كان واجبا ،
ولم يجب عليه قضاء ولا كفارة ، وإن كان في شهر رمضان أو
قضائه وكذا الجاهل
( 12802 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر ؟ قال : لا
يفطر ، إنما هو شئ رزقه الله فليتم صومه .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ،
عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
الحلبي ( 1 ) ،
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله ( 2 ) .
هامش
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 وما يدل على وجوب الكفارة في الباب 4 من هذه
الأبواب .
( 3 ) يأتي في الأبواب 10 و 11 و 12 و 16 و 22 وفي الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 11 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه 12 حديثا
1 - الفقيه 2 : 74 / 318 .
( 1 ) الكافي 4 : 101 / 1 .
( 2 ) التهذيب 4 : 277 / 838 .