محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن كرام
قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل
محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام
فسألته ، فقال : صم إذا ياكرام ، ولا تصم العيدين ، ولا ثلاثة أيام التشريق ،
ولا إذا كنت مسافرا ولا مريضا . . الحديث .
( 13653 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي
جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن
يقوم قائمكم ، قال : شئ عليه أو جعله لله ؟ قلت بل جعله لله ، قال :
وكان عارفا أو غير عارف ؟ قلت : بل عارف ، قال : إن كان عارفا أتم
الصوم ( 1 ) ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
12 - باب ان من نذر صوم أيام معلومة فأفطر في أثنائها لمرض
ونحوه لم يجب عليه الاستئناف ، وأجزاه البناء والاتمام ، وحكم الافطار في صوم النذر
( 13654 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن أحمد بن اشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام :
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 173 / 453 .
( 1 ) في المصدر : الصلاة .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث 1 من
الباب 6 والحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 6
من أبواب وجوب الصوم .
( 3 ) يأتي في البابين 1 ، 2 من أبواب الصوم المحرم .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 141 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .