أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) وعلى أحكام
كفارات الحج في محلها ( 3 ) .
11 - باب أن من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب
عليه صوم ما عدا الأيام المحرمة
( 13651 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن كرام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني جعلت على
نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال : صم ، ولا تصم في السفر ، ولا
العيدين ، ولا أيام التشريق ، ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : المراد : لا تصم يوم الشك بنية الفرض ، لما مر في محله ( 2 ) .
( 13652 ) 2 - وعن علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن
هامش
( 1 ) تقدم في البابين 2 ، 3 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 ، 5 ، 9 ، 13 من الباب 8 ،
وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 2 ) يأتي في الأبواب 1 ، 3 ، 4 ، وفي الحديث 2 من الباب 6 ، وفي الباب 10 ، وفي
الأحاديث 2 ، 4 ، 8 ، 12 ، 14 ، 15 من الباب 12 ، وفي البابين 28 ، 29 من أبواب
الكفارات ، وفي الحديث 3 من الباب 9 ، وفي الباب 10 من أبواب قصاص النفس ، وفي
البابين 46 ، 53 ، وفي الحديث 2 من الباب 55 من أبواب الذبح .
( 3 ) يأتي في أكثر أبواب كفارات الصيد ، وكفارات الاستمتاع ، وبقية الكفارات .
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 141 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي
الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم ، وصدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب
من يصح منه الصوم .
( 1 ) التهذيب 4 : 233 / 683 ، والاستبصار 2 : 100 / 325 .
( 2 ) مر في البابين 5 ، 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الباب 16 من أبواب أحكام شهر
رمضان .
2 - الكافي 1 : 448 / 19 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم .