علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة ، فكتب : ليس عليك شئ ،
صم في بلادك حتى تتمه .
( 13657 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر
بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلى به فقضى أنه صام بالكوفة
شهرا ، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال ؟ قال :
يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 ) .
وباسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ( 3 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .
14 - باب ان من نذر أن يصوم حينا وجب عليه صوم ستة
أشهر ، ومن نذر أن يصوم زمانا وجب عليه صوم خمسة أشهر
( 13658 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قال : لله علي أن أصوم حينا ،
هامش
3 - الكافي : 141 / 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم .
( 1 ) التهذيب 4 : 233 / 684 ، والاستبصار 2 : 100 / 326 .
( 2 ) التهذيب 4 : 321 / 945 .
( 3 ) المقنعة : 60 .
( 4 ) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 34 من أبواب وجوب الحج .