سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن عليه السلام - في حديث -
قال : إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار ، وكفارة الدم ، وكفارة اليمين .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 13648 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : صيام ثلاثة
أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 1 ) .
( 13649 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد
العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة ،
أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا
يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا .
( 13650 ) 6 - وقد تقدم في حديث الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام
قال : أما الصوم الواجب فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين في
كفارة قتل الخطاء لمن لم يجد العتق واجب ، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين
واجب - إلى أن قال : - وكل ذلك متتابع وليس بمتفرق .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 274 / 830 ، والاستبصار 2 : 117 / 382 .
4 - التهذيب 4 : 283 / 856 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 4 : 140 / 2 .
5 - التهذيب 4 : 315 / 957 ، والاستبصار 2 : 281 / 999 ، وأورده في الحديث 2 من
الباب 55 ، وعن تفسير العياشي في الحديث 17 من الباب 46 من أبواب الذبح .
6 - تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .