الصدقة ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، عن كل عشرة مساكين ( 6 ) ثلاثة أيام .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ( 7 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات ( 8 ) .
10 - باب وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين والظهار والقتل
والافطار وبدل الهدي ، وأحكام كفارات الحج
( 13645 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل
صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين .
أقول : المراد أن بقية الكفارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف
كما مر ( 1 ) لا مطلقا ، أو الحصر إضافي .
( 13646 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
علي الوشاء ، عن أبان ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق ، إنما هي بمنزلة الثلاثة
الأيام في اليمين .
( 13647 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن
هامش
( 6 ) في نسخة : ( أيام ) بدل ( مساكين ) .
( 7 ) المقنعة : 60 .
( 8 ) يأتي في البابين 6 ، 8 من أبواب الكفارات .
الباب 10
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 140 / 1 .
( 1 ) مر في الباب 3 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 4 : 140 / 3 .
3 - الكافي 4 : 120 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان .