29 - باب وجوب الإعادة والكفارة على من أفطر في قضاء شهر
رمضان بعد الزوال لا قبله ، وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن
عجز فصيام ثلاثة أيام ، وجواز الافطار في قضائه قبل الزوال لا
بعده ، وفي المندوب مطلقا
( 13576 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي ، عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ،
قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم ،
وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ،
فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا نحوه ، إلا أنه قال في الكتابين : على عشرة
مساكين لكل مسكين مد ( 2 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ، إلى قوله : على
عشرة مساكين ( 3 ) .
( 13577 ) 2 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر - يعني
أحمد بن محمد - عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن
هامش
الباب 29
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4 : 122 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم .
( 1 ) الفقيه 2 : 96 / 430 .
( 2 ) المقنع : 63 .
( 3 ) التهذيب 4 : 278 / 844 ، والاستبصار 2 : 120 / 391 .
2 - التهذيب 4 : 279 / 845 ، والاستبصار 2 : 120 / 392 .