لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ !
فابدأ بالفريضة .
( 13571 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، وباسناده
عن أبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه لا يجوز أن
يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض .
( 13572 ) 3 - قال : وقد وردت بذلك الاخبار والآثار عن
الأئمة عليهم السلام .
( 13573 ) 4 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : إعلم أنه لا يجوز أن يتطوع
الرجل وعليه شئ من الفرض ، كذلك وجدته في كل الأحاديث .
( 13574 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع ؟ فقال : لا ، حتى يقضي ما
عليه من شهر رمضان .
( 13575 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام ، أيتطوع ؟
فقال : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
هامش
2 - الفقيه 2 : 87 / 392 .
3 - الفقيه 2 : 87 / 392 .
4 - المقنع : 64 .
5 - الكافي 4 : 123 / 2 ، والتهذيب 4 : 276 / 835 .
6 - الكافي 4 : 123 / 1 .
( 1 ) التهذيب 4 : 276 / 836 .