27 باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان
ولو في ذي الحجة ، وعدم وجوب الفورية ، وعدم جواز قضائه
في السفر
( 13566 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور
شاء .
قال : قلت : أرأيت إن بقي علي شئ من صوم شهر رمضان أقضيه
في ذي الحجة ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق والكليني كما مر ( 1 ) .
( 13567 ) 2 - وعنه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبان بن
عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة وقطعه ؟
فقال : اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان مثله ( 2 ) .
( 13568 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
هامش
الباب 27
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 274 / 828 ، والاستبصار 2 : 117 / 380 .
( 1 ) مر في الحديث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 4 : 275 / 832 ، والاستبصار 2 : 119 / 386 .
( 1 ) الفقيه 2 : 95 / 426 .
( 2 ) الكافي 4 : 121 / 5 .
3 - التهذيب 4 : 275 / 833 ، والاستبصار 2 : 119 / 387 .