يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال :
قال علي عليه السلام في قضاء شهر رمضان : إن كان لا يقدر على سرده
فرقه ، وقال : لا يقضى شهر رمضان في عشر ذي الحجة .
أقول : حمله الشيخ على من كان حاجا فإنه مسافر ، واستدل بما تقدم في
من يصح منه الصوم ( 1 ) ، ويحتمل الحمل على التقية .
( 13569 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى
شعبان - إلى أن قال : - فإذا كان شعبان صمن ( وصام معهن ) ( 1 ) . . الحديث .
ورواه الشيخ كما يأتي ( 2 ) .
28 - باب عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه شئ من قضاء
شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب
( 13570 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن ركعتي الفجر ؟ قال : قبل الفجر - إلى أن قال : - أتريد أن تقايس ؟
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب من يصح منه الصوم .
4 - الكافي 4 : 90 / 4 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب .
وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 26 من هذه الأبواب ، وما يدل على عدم جوازه في
السفر في الباب 8 من أبواب من يصح منه الصوم .
الباب 28
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 133 / 513 ، والاستبصار 1 : 283 / 1031 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من
الباب 50 من أبواب المواقيت .