سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وقع على أهله وهو يقضي
شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه ،
يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة
مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك .
أقول : حمله الشيخ على ما يوافق الأول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال .
( 13578 ) 3 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى
النساء ؟ قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لان
ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوز فيه الحمل على الافطار مع
الاستخفاف ، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها .
( 13579 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان - إلى أن قال : - سئل فإن
نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء وليس عليه شئ
إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه .
أقول : حمله الشيخ على العجز عن الكفارة ( 1 ) ، ويمكن الحمل على عدم
وجوب أكثر من يوم في قضائه وعلى التقية .
هامش
3 - التهذيب 4 : 279 / 846 ، والاستبصار 2 : 121 / 393 .
4 - التهذيب 4 : 280 / 847 ، والاستبصار 2 : 121 / 394 ، وأورد صدره في الحديث 10 من
الباب 2 من أبواب وجوب الصوم .
( 1 ) راجع المبسوط 1 : 287 .