ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ( 1 ) .
( 13303 ) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام
والخمار ، إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر وعليها
الصيام .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) .
( 13304 ) 8 - وعنه ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : إذا
أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام .
( 13305 ) 9 - وباسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام أنه سئل عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا أطاقه .
أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث على الاستحباب .
( 13306 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، أنه سأل
الصادق عليه السلام عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا قوى على
الصيام .
( 13307 ) 11 - قال الصدوق وقال الصادق عليه السلام : الصبي
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 172 / 297 .
7 - التهذيب 4 : 281 / 851 ، 326 / 1015 ، والاستبصار 2 : 123 / 398 ، وأورده في
الحديث 3 من الباب 29 من أبواب لباس المصلي .
( 1 ) المقنع : 62 .
8 - التهذيب 4 : 381 / 1591 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أعداد
الفرائض .
9 - التهذيب 2 : 326 / 1014 .
10 - الفقيه 2 : 76 / 331 .
11 - الفقيه 76 / 329 .