أقول : حمله الشيخ وغيره ( 4 ) على من لم يضر الصوم به لما سبق ( 5 ) ،
وتقدم أيضا ما يدل على ذلك ( 6 )
23 - باب استحباب امساك المريض بقية النهار إذا برئ من
مرضه في أثنائه ويجب عليه القضاء
( 13277 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن
الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث - قال : وأما صوم
التأديب فإنه يؤخذ الصبي بالصوم إذا راهق ( 1 ) تأديبا وليس بفرض ، وكذلك
المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه وليس
بفرض .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلى قوله : تأديبا وليس
بفرض ، وزاد : وكذلك من أفطر لعلة في أول النهار ( 2 ) ثم قوى بعد ذلك أمر
بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن الزهري مع الزيادة ( 4 ) .
هامش
( 4 ) راجع الوافي 2 : 45 كتاب الصوم ، والمعتبر : 318 .
( 5 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
( 6 ) تقدم في الحديثين 2 و 13 من الباب 1 وفي الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 23
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 86 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم .
( 2 ) في نسخة : من أول النهار ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 4 : 294 / 895 .
( 4 ) الفقيه 2 : 48 / 208 .