سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر
والشهران لا يقضيه ؟ قال : فقال : لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من
صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة
الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 13272 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن
سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته
عن صوم ثلاثة أيام في الشهر ، هل فيه قضاء على المسافر ؟ قال لا .
( 13273 ) 4 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن المرزبان بن عمران
قال : قلت للرضا عليه السلام أريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر
فيه ؟ قال : لا ، قلت : فإذا قدمت أقضيه ؟ قال : لا ، كما لا تصوم كذلك
لا تقضي .
( 13274 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عذافر قال : قلت : لأبي
عبد الله عليه السلام : أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت وربما
أصابتني علة ، فيجب علي قضاؤها ؟ قال : فقال لي : إنما يجب الفرض ، فأما
غير الفرض فأنت فيه بالخيار ، قلت : بالخيار في السفر والمرض ؟ قال : فقال :
المرض قد وضعه الله عز وجل عنك ، والسفر إن شئت فاقضه ، وإن لم تقضه
فلا جناح عليك .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 142 / 8 .
3 - الكافي 4 : 130 / 3 .
4 - الكافي 4 : 130 / 4 .
5 - الكافي 4 : 130 / 2 .