الجوهري ، عن سليمان ابن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن
علي بن الحسين عليه السلام - في حديث طويل - قال وصوم يوم الشك أمرنا
به ونهينا عنه ، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل
بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس ، فقلت له : جعلت فداك فإن لم يكن
صام من شعبان شيئا كيف يصنع ؟ قال : ينوي ليلة الشك أنه صائم من
شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره ،
فقلت : وكيف يجزي ( 1 ) صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما
من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ
عنه ، لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا كل ما قبله سوى
حديث معاوية بن وهب .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري مثله ( 3 ) .
( 12738 ) 9 - قال : وسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن اليوم
المشكوك فيه ، فقال : لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من
شهر رمضان .
وفي ( المقنع ) أيضا مرسلا مثله ( 1 ) .
( 12739 ) 10 - وفيه عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل صام شعبان فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من
هامش
( 1 ) في نسخة : وكيف يكفي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 296 / 895 .
( 3 ) الفقيه 2 : 47 / 208 .
9 - الفقيه 2 : 79 / 348 .
( 1 ) المقنع : 59 .
10 - المقنع : 59 .