عن أبي عبد الله عليه السلام في حد دخول الليل ما ذكرناه بصفته ، ومعناه
الذي قدمناه .
( 13020 ) 7 - قال : وروي أنه قال : إن المشرق مطل ( 1 ) على المغرب
هكذا ، ورفع إحدى يديه على الأخرى ، فإذا غربت الشمس من هاهنا وأومأ
بيده إلى التي خفضها عدمت الحمرة من هاهنا ، وأومأ ( 2 ) إلى يده التي رفعها .
( 13021 ) 8 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب
أبي عبد الله السياري صاحب موسى والرضا عليهما السلام عن محمد
بن سنان ، عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز
وجل : " وأتموا الصيام إلى الليل " ( 1 ) قال : سقوط الشفق .
أقول : هذا محمول على استحباب تقديم الصلاة على الافطار ، وقال
صاحب القاموس : الشفق محركة الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء الآخرة
أو إلى قربها ، أو إلى قرب العتمة انتهى ( 2 ) ، فيحمل على سقوط الحمرة
المشرقية عن سمت الرأس ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
7 - المقنعة : 48 .
( 1 ) أطل عليه : أشرف ( القاموس المحيط ( طلل - 4 : 8 ) هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : وأوحى .
8 - مستطرفات السرائر : 51 / 17 .
( 1 ) البقرة 2 : 187 .
( 2 ) القاموس المحيط - شفق - 3 : 249 .
( 3 ) تقدم في الباب 16 من أبواب المواقيت .
وتقدم ما يدل على أن وقت الافطار والصلاة غروب الشمس وغيبوبتها في البابين 50 ، 51 من
هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 2 من
الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد
الفرائض ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 4 ، 11 ، 14 من الباب 17 من أبواب المواقيت .