أقول : هذا محمول على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة
إلا بظهور النجوم كما مر في مواقيت الصلوات ( 1 ) ، أو على استحباب تقديم
الصلوات على الافطار ، وحينئذ يبدو ثلاثة أنجم ذكره بعض المتأخرين .
( 13017 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم ،
وهي تطلع من ( 1 ) غروب الشمس
( 13018 ) 5 - قال الصدوق : وقال الصادق عليه السلام : إذا غابت
الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة .
ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمد بن علي ماجيلويه عن
عمه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ( 1 ) ، عن عمرو بن شمر ،
عن جابر ، عن أبي جعفر نحوه ( 2 ) .
أقول : هذا محمول على ما مر ( 3 ) .
( 13019 ) 6 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : حد دخول
الليل مغيب قرص الشمس وعلامة مغيب الشمس ( 1 ) عدم الحمرة من
المشرق ، فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الافطار ، وقد روي
هامش
( 1 ) مر في ذيل الحديث 6 من الباب 16 من أبواب المواقيت .
4 - الفقيه 2 : 81 / 359 .
( 1 ) في نسخة : مع ( هامش المخطوط ) .
5 - الفقيه 1 : 142 / 622 .
( 1 ) في فضائل : أحمد بن نصر .
( 2 ) فضائل الأشهر الثلاثة : 94 / 76 .
( 3 ) مر في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
6 - المقنعة : 48 .
( 1 ) في المصدر : ( القرص ) بدل ( الشمس ) .