52 - باب ان وقت الافطار هو ذهاب الحمرة المشرقية
فلا يجوز قبله .
( 13014 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام
أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمة
الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 13015 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
سليمان بن داود ، عن عبد الله بن وضاح قال : كتبت إلى العبد
الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا ،
وتستتر عين الشمس ويرتفع فوق الليل ( 1 ) حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذنون ، فاصلي
حينئذ وأفطر إن كنت صائما ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل ( 2 ) ؟
فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك .
( 13016 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت
إفطار الصائم ؟ قال : حين يبدو ثلاثة أنجم . . الحديث .
هامش
الباب 52
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 4 : 100 / 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب المواقيت .
( 1 ) التهذيب 4 : 185 / 516 .
2 - التهذيب 2 : 259 / 1031 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 16 من أبواب المواقيت .
( 1 ) في المصدر : ( الجبل ) بدل ( الليل ) .
( 2 ) في المصدر : ( الجبل ) بدل ( الليل ) .
3 - التهذيب 4 : 318 / 968 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب .