جعفر عليه السلام في تقديم الصلاة على الافطار قال : لأنه قد حضرك
فرضان : الافطار والصلاة فابدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة .
أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الوصال في الصيام وجعل العشاء
سحورا ( 1 ) ، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
55 - باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي ولو كان عن
ملامسة أو مكالمة ، ولا يجب القضاء بذلك ، بل يستحب ، وانه
يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر إليها
( 13025 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال : لا بأس ، وإن أمذى
فلا يفطر ، قال : وقال : " لا تباشروهن " يعني : الغشيان في شهر رمضان
بالنهار .
( 13026 ) 2 - وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو
صائم ؟ فقال : ليس عليه شئ ، وإن أمذى فليس عليه شئ ، والمباشرة ليس
بها بأس ، ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم .
الباب 55
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 272 / 823 ، والاستبصار 2 : 82 / 253 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 33
من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 4 : 272 / 824 ، والاستبصار 2 : 83 / 254 ، وأورد ذيله في الحديث 17 من
الباب 33 من هذه الأبواب .