ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا أنه أسقط
قوله : وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن عثمان بن عيسى ( 4 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
49 - باب جواز الأكل مع الشك في الفجر ، وبعد الاذان إذا
وقع قبل الفجر .
( 13005 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن أحمد ، عن البرقي ، عن جعفر بن المثنى ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك ؟
قال : كل حتى لا تشك .
( 13006 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل الصادق
عليه السلام فقال : آكل وأنا أشك في الفجر ؟ فقال : كل حتى لا تشك .
( 13007 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن العلاء ابن رزين ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : أذن ابن أم مكتوم لصلاة الغداة ، ومر رجل
هامش
( 3 ) الفقيه 2 : 82 / 365 .
( 4 ) التهذيب 4 : 317 / 967 .
( 5 ) تقدم في البابين 42 و 43 من هذه الأبواب .
الباب 49
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 318 / 969 .
2 - الفقيه 2 : 87 / 390 .
3 - الكافي 4 : 98 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الاذان .