عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج
في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه
قد طلع الفجر ( 1 ) فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل ، فقال : يتم ( 2 )
ويقضي .
ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) .
48 - باب انه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر
وجب الامساك على من رآه دون صاحبه
( 13004 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجلين قاما فنظرا
إلى الفجر فقال أحدهما : هو ذا ، وقال الآخر : ما أرى شيئا ؟ قال : فليأكل
الذي لم يستبن ( 1 ) له الفجر ، وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر ، إن الله عز
وجل يقول : " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
من الفجر " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قوله ( انه قد طلع الفجر ) : زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ) . وهي لم ترد في
التهذيب .
( 2 ) في نسخة زيادة : صومه ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 4 : 97 / 4 .
( 4 ) التهذيب 4 : 270 / 814 .
( 5 ) تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب .
الباب 48
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 97 / 7 .
( 1 ) في نسخة : لم يتبين ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) البقرة 2 : 187 .