محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
- في حديث - قال : فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر ( 1 ) أفطر ، ثم
قال : إن أبي كان ليله يصلي وأنا آكل ، فانصرف فقال : أما جعفر فأكل وشرب
بعد الفجر ، فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 2 ) .
( 13000 ) 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم
عليه السلام : يكون على اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا ،
أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك ( 1 ) يوما آخر ، أو أتم على صوم ذلك اليوم
وأقضي يوما آخر ؟ فقال : لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا ،
وتقضي يوما آخر .
( 13001 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال : وسألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا
يعلم في شهر رمضان ؟ قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر ، وإن كان
قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : طلوع الفجر .
( 2 ) الكافي 4 : 96 / 1 .
2 - الكافي 4 : 97 / 5 .
( 1 ) في المصدر زيادة : اليوم .
3 - الكافي 4 : 97 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 ، 5 ، 6 ، 9 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم .