46 - باب ان من صدق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه
وجب عليه اتمام الصوم إن كان في شهر رمضان ونحوه ووجب
عليه القضاء
( 13002 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : آمر الجارية ( أن
تنظر طلع الفجر أم لا ) ( 1 ) فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان
طلع حين نظرت ، قال : اقضه ، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن
عليك شئ .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ،
إلا أنه قال : تتم يومك ثم تقضيه ، وقال في آخره : ما كان عليك قضاؤه ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
47 - باب ان من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان
صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه
( 13003 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى ،
هامش
الباب 46
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2 : 83 / 368 .
( 1 ) في المصدر : لتنظر إلى الفجر .
( 2 ) الكافي 4 : 97 / 3 .
( 3 ) التهذيب 4 : 269 / 813 .
( 4 ) تقدم في البابين 44 ، 45 من هذه الأبواب .
الباب 47
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2 : 83 / 367 .