أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
44 - باب أن من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع
القدرة ثم علم أنه كان طالعا وجب عليه اتمام الصوم ثم قضاؤه ،
فان تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر لم يجب القضاء
( 12995 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين ؟ قال : يتم
صومه ذلك ثم ليقضه . . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) .
( 12996 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن مهزيار
قال : كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل سمع الوطئ
والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج ، فإذا الصبح
قد أسفر ، فكتب بخطه : يقضي ذلك اليوم ، إن شاء الله .
( 12997 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 42 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأبواب 44 - 49 من هذه الأبواب .
الباب 44
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 269 / 812 ، والاستبصار 2 : 116 / 379 .
وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 4 : 96 / 1 .
2 - التهذيب 4 : 318 / 970 .
3 - الكافي 4 : 96 / 2 .