أقول : وقوله : مثنى مثنى ، ينبغي حمله على أن المراد غسلان ومسحان ،
والقرينة هنا ظاهرة ، أو على التجديد ، أو على الجواز لا الاستحباب ، أو على
التقية .
( 1146 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، وغيره ، عن سهل بن
زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رباط ، عن يونس بن عمار ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة ؟ فقال : مرة مرة هو ( 1 ) .
( 1147 ) 7 - وبالإسناد ( 1 ) عن سهل وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد
الكريم - يعني ابن عمرو - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الوضوء ؟ فقال : ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) ( 2 ) نقلا من كتاب ( النوادر )
لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، مثله .
( 1148 ) 8 - وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، قال : كنت قاعدا عند أبي
عبد الله عليه السلام فدعا بماء فملأ به كفه ، فعم به وجهه ، ثم ملأ كفه
فعم به يده اليمنى ، ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى ، ثم مسح على رأسه
ورجليه ، وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا ، يعني به التعدي في الوضوء .
هامش
6 - الكافي 3 : 26 / 6 ، التهذيب 1 : 80 / 206 . والاستبصار 1 : 69 / 211 .
( 1 ) ليس في المصادر .
7 - الكافي 3 : 27 / 9 والتهذيب 1 : 80 / 207 . والاستبصار 1 : 70 / 212 ( وفيه ما كان
وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
( 1 ) في التهذيب عن سهل عن أحمد بن حمد عن عبد الكريم . . . الخ وحذف السندين
الأخرين وليس بجيد ومثله كثير في طرق الشيخ ( منه قده ) .
( 2 ) السرائر : 473 .
8 - الكافي 3 : 27 / 8 .