أقول : هذا محتمل للنسخ ، والحمل على نفي الوجوب ، أو على النهي
عن زيادة الضرب والإفراط فيه ( 3 ) .
( 1140 ) - 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاشي ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه
السلام : كيف أتوضأ للصلاة ؟ فقال : لا تعمق في الوضوء ، ولا تلطم ( 1 )
وجهك بالماء لطما ، الحديث .
31 - باب اجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء ،
وحكم الثانية والثالثة
( 1141 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن حماد ابن عثمان ، عن علي بن أبي المغيرة ، عن ميسر ( 1 ) ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : الوضوء واحد ، ووصف الكعب في ظهر القدم .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي
داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد مثله ، إلا أنه قال : واحدة واحدة ( 2 ) ،
وكذا في إحدى روايتي الشيخ ( 3 ) .
هامش
( 3 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه :
حمل الشيخ الأول على الجواز والثاني على الكراهة والتعليل في الأول دال على الاستحباب
والرجحان . ( منه قده
3 - قرب الإسناد : 129 ، وأورده بتمامه في الحديث 22 من الباب 15 من أبواب الوضوء .
( 1 ) اللطم : الضرب على الوجه ببطن الراحة ، منه قده .
الباب 31
فيه 30 حديثا 1 - التهذيب 1 : 75 / 189 .
( 1 ) في نسخة : ميسرة ( هامش المخطوط . )
( 2 ) الكافي 3 : 26 / 7 .
( 3 ) التهذيب 1 : 80 / 205 والاستبصار 1 : 69 / 210 .