30 - باب استحباب صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء
وكراهة المبالغة في الضرب والتعمق في الوضوء
( 1138 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء ، فإنه إن كان ناعسا فزع
واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
ورواه ( في العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن معاوية بن حكيم ، مثله ( 2 ) .
( 1139 ) 2 - وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن
السكوني ، عن جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا ( 1 ) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ،
عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ( 2 ) .
هامش
= 17 و 19 من الباب 15 وفي الحديث 1 من الباب 16 وفي الحديث 15 من الباب 25 من أبواب
الوضوء .
الباب 30
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 357 / 171 من والاستبصار 1 : 68 / 207 .
( 1 ) الفقيه 1 : 31 / 106 .
( 2 ) علل الشرائع : 281 / 1 .
2 - التهذيب 1 : 357 / 1072 ، والاستبصار 1 : 69 / 208 .
( 1 ) شن الماء في التراب : فرقه عليه ( مجمع البحرين 6 : 273 )
( 2 ) الكافي 3 : 28 / 3