ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله .
( 1149 ) 9 - وقال الكليني : وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف ،
وحضرت الصلاة ، قال : فقال : يقسمه أثلاثا : ثلث للوجه ، وثلث لليد
اليمنى ، وثلث لليسرى ويمسح بالبلة رأسه ورجليه .
( 1150 ) - 10 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه السلام :
والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة مرة .
( 1151 ) 11 - قال : وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة فقال : هذا
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به .
( 1152 ) 12 - قال : وقد روي أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من
يطيعه ومن يعصيه ، وأن المؤمن لا ينجسه شئ ، وإنما يكفيه مثل الدهن .
( 1153 ) 13 - قال : وقال الصادق عليه السلام : من تعدى في وضوئه
كان كناقضه ( 1 ) .
( 1154 ) 14 - قال : وقال الصادق عليه السلام : من توضأ مرتين لم يؤجر .
قال الصدوق : يعني أنه أتى بغير الذي امر به ، ووعد عليه الأجر فلا
يستحق الأجر .
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذه الرواية لا في التهذيب ولا في الإستبصار .
9 - الكافي 3 : 27 / 9 .
10 - الفقيه 1 : 25 / 76 والاستبصار 1 : 70 / 212 .
11 : الفقيه 1 : 25 / 76 .
21 - الفقيه 1 : 25 / 78 .
13 - الفقيه 1 : 25 / 79 .
( 1 ) وفي نسخة : كناقصه ( منه قده ) .
41 - الفقيه 1 : 26 / 83 .