( 1142 ) 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
( عن حريز ) ( 1 ) ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إن الله وتر
يحب الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه ، واثنتان
للذراعين ، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك
اليمنى ، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى .
( 1143 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
موسى بن إسماعيل بن زياد ، والعباس بن السندي ، عن محمد بن بشير ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالث بدعة .
( 1144 ) 4 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن محمد ابن عيسى ، عن زياد بن مروان القندي ، عن عبد الله بن
بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يستيقن أن واحدة من
الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين ( 1 ) .
( 1145 ) - 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد . عن القاسم بن عروة ، عن ابن
بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوضوء مثنى مثنى ،
من زاد لم يؤجر عليه ، وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله
فغسل وجهه مرة واحدة ، وذراعيه مرة واحدة ، ومسح رأسه بفضل وضوئه
ورجليه .
هامش
2 - التهذيب 1 : 360 / 1083 .
( 1 ) أثبتناه في المصدر .
3 - التهذيب 1 : 81 / 212 والاستبصار 1 : 71 / 217 .
4 - التهذيب 1 : 81 / 213 والاستبصار 1 : 71 / 218 .
( 1 ) قال الشيخ في الخلاف : في أصحابنا من قال إن الثانية بدعة ومنهم من قال : الثانية تكلف .
( منه قده ) راجع الخلاف 1 : 15 .
5 - التهذيب 1 : 80 / 210 والاستبصار 1 : 70 / 215 .