( 1127 ) 4 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام ، عنهما ؟ ، فقال : هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد .
( 1128 ) 5 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء .
أقول : حمله الشيخ على أنهما ليسا من واجباته بل من سننه ، لما مضى ( 1 )
ويأتي ( 2 ) ( 1129 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن
معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك
أن تغسل ما ظهر .
قال : الشيخ أي ليسا من السنة التي لا يجوز تركها .
أقول : مراده بالسنة ما علم وجوبه بالسنة وهو معنى مستعمل فيه لفظ
السنة في الأحاديث ، ويمكن أن يكون حديث أبي بصير ورد على وجه التقية ،
وأنهما مستحبان خارجان عن الوضوء وإن استحبا عنده ، لما سيأتي أنهما من السنن
الحنيفية ( 1 ) ، وقد تقدم ما يدل على استحبابهما في كيفية الوضوء في عدة
أحاديث ( 2 ) .
( 1130 ) - 7 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن راشد قال : قال
هامش
4 - التهذيب 1 : 78 / 200 ، والاستبصار 1 : 67 / 200 .
5 - التهذيب 1 : 78 / 199 ، والاستبصار 1 : 66 / 199 .
( 1 ) مضى في الحديث 1 ، 2 ، 3 ، و 4 ، من نفس الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 11 ، 13 من نفس الباب .
6 - التهذيب 1 : 78 / 202 والاستبصار 1 : 67 / 201 .
( 1 ) سيأتي في الحديث 11 ، 13 من نفس الباب .
( 2 ) تقدم في الحديث 17 و 19 من الباب 15 وفي الحديث 1 من الباب 16 وفي الحديث 15 من
البابا 25 من أبواب الوضوء .
7 - 1 : 131 / 361 ، والاستبصار 1 : 118 / 397 .