النيسابوري ، عن معمر بن عمر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : يجزي
من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل ( 1 ) .
( 1087 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن
ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه
السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على النعلين العربيين لأنهما لا يمنعان وصول الماء
إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح وقد مر أيضا ما يدل على المقصود ( 2 ) .
25 - باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء
غسلهما في الوضوء
( 1088 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
- في حديث - ، قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدم رأسك ، وامسح على
القدمين وابدأ بالشق الأيمن .
( 1089 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن
مسكين ، عن محمد بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إنه يأتي
هامش
( 1 ) في نسخة : الرجلين ، ( منه قده .
6 - التهذيب 1 : 64 / 182 .
( 1 ) الفقيه 1 : 27 / 86 .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الأبواب
الباب 25
فيه 16 حديثا
1 - الكافي 3 : 29 / 2 .
2 - الكافي 3 : 31 / 9 .