( 1095 ) 8 - قال : وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام
وأنه قال : ما القرآن إلا بالمسح .
( 1096 ) 9 - قال : وروي عن ابن عباس أنه قال : غسلتان ومسحتان .
( 1097 ) 10 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن
إدريس ، وسعد بن عبد الله ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن
حماد ، عن محمد بن النعمان ، عن غالب بن الهذيل قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى
الكعبين ) ( 1 ) على الخفض هي أم على النصب ؟ قال : بل هي على الخفض .
( 1098 ) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) ،
عن أبي همام ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في وضوء الفريضة في
كتاب الله تعالى : المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف .
( 1099 ) 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن
زرارة ، قال : قال لي : لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ، ثم
أضمرت أن ذلك من المفروض ( 1 ) لم يكن ذلك بوضوء ، ثم قال : ابدأ بالمسح
على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ، ليكون آخر ذلك
المفروض .
هامش
8 - التهذيب 1 : 63 / 175 .
9 - التهذيب 1 : 63 / 176 .
10 - التهذيب 1 : 70 / 188 .
( 1 ) المائدة 5 : 6 .
11 - التهذيب 1 : 64 / 181 والاستبصار 1 : 64 / 192 .
( 1 ) في التهذيب ( أحمد بن علي ) .
12 - التهذيب 1 : 65 / 186 والاستبصار 1 : 65 / 193 .
( 1 ) في بعض الكتب : هو المفترض ، ( منه قده ) .