ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، مثله ( 2 ) .
( 1100 ) - 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
أيوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على
القدمين ، فقال : الوضوء بالمسح
ولا يجب فيه إلا ذاك ومن غسل فلا
بأس .
أقول : حمله الشيخ على التنظيف لما مر ( 1 ) ، ويمكن حمله على التقية ،
فإن منهم من قال بالتخيير .
( 1101 ) 14 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقه ، عن عمار بن
موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا
رجليه ، ثم يخوض بهما الماء ( 1 ) خوضا ، قال : أجزأه ذلك .
قال الشيخ : هذا محمول على حال التقية لا الاختيار .
( 1102 ) 15 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن
المنبه ( 1 ) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن آبائه ، عن علي عليه السلام
قال : جلست أتوضأ فأقبل رسول الله حين
ابتدأت في الوضوء فقال لي : تمضمض واستنشق واستن ، ثم غسلت وجهي
ثلاثا فقال : قد يجزيك من ذلك المرتان ، قال : فغسلت ذراعي ومسحت
هامش
( 2 ) الكافي 3 : 31 / 8 .
13 - التهذيب 1 : 64 / 180 ، والاستبصار 1 : 65 / 194 .
( 1 ) مر في الحديث 11 من هذا الباب .
14 - التهذيب 1 : 66 / 187 ، والاستبصار 1 : 65 / 164 .
( 1 ) في نسخة من التهذيب : الماء بهما ، منه قده .
15 - التهذيب 1 : 93 / 248 ، والاستبصار 1 : 65 / 196 .
( 1 ) في هامش المخطوط : ( في الرجال : المنبه بن عبد الله ثقة ) ، ( منه قده ) .