زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن
تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ، ولا تلقى عنها خمارها .
ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد ، بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ،
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وابن أبي نجران ،
عن حماد بن عيسى ، مثله ( 1 ) .
( 1085 ) - 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد : عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن
المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى
ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك ، لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه
هكذا ؟ فقال لا ، إلا بكفه ( 1 ) كلها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا ما قبله ،
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ،
نحوه ( 3 ) ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ( 4 ) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى ( 5 ) ويأتي ( 6 ) .
( 1086 ) 5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 77 / 196 .
4 - الكافي 3 : 30 / 6 .
( 1 ) في التهذيب : بكفيه ( منه قده ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 91 / 243 ، والاستبصار 1 : 62 / 184 .
( 3 ) التهذيب 1 : 64 / 179 .
( 4 ) قرب الإسناد : 162 .
( 5 ) مضى في الحديث 1 و 2 و 3 من الباب 24 والحديث 2 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب .
5 - الكافي 3 : 29 / 1 .