عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها تضع الخمار عنها ، وإذا كان الظهر
والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها .
( 1078 ) 6 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن
الحسن بن محمد بن عمران ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ثم
قال : هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ( 1 ) ،
ثم مسحهما إلى الأصابع .
أقول : حمله الشيخ على التقية .
( 1079 ) 7 - وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه
إلى أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين ومسح
الرأس فقال : مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ، ومسح القدمين
ظاهرهما وباطنهما .
أقول : حمله الشيخ على التقية كالذي قبله ، قال : لأنهما موافقان لمذهب
بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف الحق على ما
بيناه .
( 1080 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام :
مسح أمير المؤمنين عليه السلام على النعلين ولم يستبطن الشراكين .
ورواه الشيخ كما يأتي ( 1 ) .
هامش
6 - التهذيب 1 : 92 / 245 ، والاستبصار 1 : 62 / 185 .
( 1 ) في نسخة : قدمه ، ( منه قده ) .
7 - التهذيب 1 : 82 / 215 ، والاستبصار 1 : 61 / 181 .
8 - الفقيه 1 : 27 / 86 .
( 1 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 24 والحديث 11 من الباب 38 من أبواب الوضوء .