( 1074 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ،
عن علي بن النعمان ، عن القاسم بن محمد ، عن جعفر بن سليمان عمه قال :
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : جعلت فداك يكون خف
الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه ( 1 ) ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
( 1075 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : توضأ علي عليه
السلام فغسل وجهه وذراعيه ثم مسح على رأسه وعلى نعليه ولم يدخل يده
تحت الشراك ( 1 ) .
( 1076 ) 4 - محمد بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وأبيه محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه
قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا
مسحت بشئ من رأسك ، أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف
الأصابع فقد أجزأك .
( 1077 ) 5 - وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن
عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ،
هامش
2 - الكافي 3 : 31 / 10 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 38 من أبواب الوضوء .
( 1 ) في نسخة الفقيه : قدميه ، وكذا التهذيب ( منه قده ) .
( 2 ) الفقيه 1 : 30 / 98 .
( 3 ) التهذيب 1 : 65 / 185 .
3 - الكافي 3 : 31 / 11 .
( 1 ) الشراك : أحد سيور النعل ( مجمع البحرين 5 : 276 ) .
4 - التهذيب 1 : 90 / 237 .
5 - التهذيب 1 : 77 / 194 .